ومنها : أنّه لو تعدّد المنوب عنه ، عيّن كلّ عملٍ لصاحبه. وإذا نسيهما ، وكانا مختلفين بالتقدّم أو التأخّر ، أو الصغر والكبر ، أو الصفة أو بعض الصفات ونحوها ، عُيّن بأحد القيود. وإن تعذّر عليه من جميع الوجوه ، تعذّرت النيابة ، وانفسخت الإجارة.
ومنها : أنّه لو تعدّد المنوب عنه ، وقد صام عن بعضهم من غير تعيّن ، أعادَ ما صام. ولو علم أنّه صام بقصد واحد معيّن عن اثنين ثمّ نسيه ، بنى عليه ، ونوى من لم يصم عنه. ولو كان مستأجراً للتبرّع عن جماعة دفعة على وجه الشركة ، نوى الجميع ؛ ولو انحصرت النيابة بواحدٍ ولم يشخّصه ، نوى صاحب الحقّ.
ومنها : أنّه لو كانت الإجارة مطلقة ، جازَ أن ينوي الصوم في أثناء النهار قبل الزوال والأحوط تبييتها.
ومنها : أنّه لا تجوز النيابة عن الحيّ في الصوم ، وإن جازَ في بعض الصلوات في الحجّ والزيارات ، سوى ما يأتي من صوم النيابة عن الشيخ أو عن الشيخين.
ومنها : أنّه لا تفرغ ذمّة المنوب عنه بمجرّد الاستئجار ، وإنّما تفرغ بفعل النائب العمل.
ومنها : أنّ لكلّ من النائب والمنوب ثواباً تامّاً ؛ لطفاً من الله تعالى ، وربّما يقال : إنّ للنائب تسعة أعشار الأجر ، وللمنوب عنه العُشر الأخير.
ومنها : أنّه تُستحبّ النيابة عن الأموات ، من الأنبياء ، والأوصياء ، والعلماء ، وكافّة المؤمنين ، تخصيصاً وتشريكاً. وأمّا الإهداء ؛ فتستوي فيه الأموات والأحياء.
ومنها : أنّه تُستحبّ المبادرة إلى عمل النيابة ، والإتيان به على أحسن الوجوه ، مُحافظاً على الاداب الشرعيّة.
ومنها : أنّه لا مانعَ من استئجار الفاسق مع الاطمئنان ، ولا يجوز للوصيّ استئجار العدل مع عدمه لغلبة النسيان مثلاً.
ومنها : أنّه تصحّ الإجارة بطريق المُعاطاة من غير صيغة خاصّة ، ويلزم بفعل بعض العمل أو التصرّف ببعض الأُجرة ، فينوي الندب عند الدخول ، وإذا دخل ولو في