تكرّرت. ولو قصد التأكيد ، فلا تكرار مع عدم الفصل ، ومع فصله وفصل الكفّارة تنبغي مُراعاة الاحتياط.
السادس : لو عجز عن المرتبة الأُولى ، ودخل في الثانية وأتمّها ، ثمّ قدر على الأُولى ، مضى وأجزأت : ولو تجدّدت القدرة في الأثناء فكذلك ، والأحوط العَود.
السابع : لو كان قادراً على المرتبة الأُولى فأهمل ، ثمّ عجزَ عنها ، أجزأته الثانية ، وهكذا.
الثامن : لا يجوز تلفيق الكفّارة من جنسين مُتغايرين ، كنصف صوم ، ونصف إطعام ، ويجوز من طعامين.
التاسع : يجوز التوكيل في إخراجها حيث تكون ماليّة ، ويتولّى الوكيل (١) النيّة. وتجزي نيّة الموكّل حين الدفع إلى الوكيل ، وأمّا في البدنيّة فلا تجوز النيابة على الأقوى ، إلا عن الميّت.
العاشر : لو كفّر من جنسٍ ، فظهر أنّ الواجب غيره ، أعادَ الكفّارة.
الحادي عشر : الكفّارة عن معصية لا ترفع الذنب وحدها ، كما أنّ التوبة كذلك ، وإذا اجتمعا رفعا إن شاء الله تعالى.
الثاني عشر : حال الكفّارات كحال غيرها من العبادات لا بدّ من أخذها من المجتهد الحيّ من غير واسطة ، أو بواسطة العدل ، ونحو ذلك. فلو عمل من غير علم ، كان كالسائر على غير الطريق ، لا تزيده كثرة السّير إلا بُعداً.
ولو كفّر بنوعٍ عن اجتهاد أو تقليد ، فعدلَ المجتهد إلى غيره عن اجتهاد ، لم تجب الإعادة ، على الأقوى ، كما في باقي العبادات ، وما كان عن علم لا تجب إعادته على إشكال.
الثالث عشر : لو فعل المفطر الموجب للكفّارة ، ثمّ عرضَ لهُ ما يُفسد الصوم اختياراً كالسفر ، ولو شرع في مقدّماته ، كما إذا فعله بعد الخروج قبل بلوغ محلّ الترخّص ـ أو
__________________
(١) في «م» ، «س» : ويتولّى الولي.