اضطراراً كالحيض والنفاس والإغماء ونحوها لم تسقُط الكفّارة. ولو ظهر حصول المفسد سابقاً ، كما لو ظهر له أنّه فعل المفطر مُصبحاً من غير اعتبار ، فلا كفارة ، وإن أثم بالتجرّي.
الرابع عشر : لو ماتَ وعليه صوم كفّارة ، تحمّلها الوليّ عنه ، كغيره من أقسام الصيام ، ما عدا الاستئجار. وما لم يكن فوته لبعض الأعذار. وقد مرّ الكلام فيه مفصلاً. ولا تحمّل فيما لم يتعيّن فيه الصوم إلا مع عدم إمكان الأداء من التركة في وجه قويّ.
الخامس عشر : لا ترتيب بين القضاء والكفّارة ما لم يتعيّنا بمعيّن ، وتقدّم السبب وتأخّره لا يقتضي الترتيب.
السادس عشر : الصوم كلّه يجب فيه التتابع ، إلا أربعة :
صوم النَّذر وما في معناه ، وصوم قضاء رمضان وغيره ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهَدي ، وسيأتي في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.
السابع عشر : الظاهر عدم اشتراط تقدّم التوبة في صحّتها ، فلو فعلها ثمّ تاب فلا مانع ، والمحافظة على التقديم أقرب إلى الاحتياط.
الثامن عشر : تجب المحافظة على المقادير في الكفّارات ، فلا يجوز النقص فيها اختياراً ، ولا الزيادة ؛ لمخالفة الأمر. وهل تجزي لو أتمّ الناقص وأهمل الزائد بعد أو لا؟ الوجه عدم الإجزاء ؛ لفساد النيّة.
التاسع عشر : تجب ملاحظة التراب ، والخليط ، فإن كانا خارجين عن عادة الطعام ، لزم حطّهما من المقدار ، وإلا فلا بأس بعد الاعتبار.
العشرون : لو قدّم الطعام إلى مريضٍ يضرّه الطعام ، أو يمنعه المرض عن أكله المعتاد ، أو سلّم الملبوس إلى من لا يجوز له لبسه ليلبسه ، فالظاهر عدم الإجزاء.
الحادي والعشرون : يُستحبّ تسليم الكفّارة إلى المجتهد ، والقول بالوجوب بعيد.
الثاني والعشرون : ليس على المجتهد نيّة في الدفع إن قبضها بحسب الولاية عن الفقراء ، وإن تولاها عن المالك كان وكيلاً وأميناً ، فلا بدّ من النيّة.