عددا نحو : عشرين درهما ومضافا نحو : بمثله مددا ومل الأرض ذهبا تعيّن النصب ، ويصدر «عن غيره» أي غير المقدار صدورا «قليلا» ، وضابطه كلّ فرع حصل له بالتفريع اسم خاصّ يليه وأصله ، ويكون بحيث يصحّ إطلاق اسم ذلك الأصل على ذلك الفرع ، نحو : خاتم حديدا وباب ساجا وجبّة خزّا ، وأمّا الفرع الّذي لم يحصل له اسم خاصّ ، فلا يجوز انتصاب مايليه على التمييز ، نحو : قطعة ذهب وقليل فضة. قال بعض المحقّقين : فيشكل تعريف التمييز بقطعة ذهب ، لأنّ ذهبا يرفع الإبهام المستقرّ عن قطعة ، إلا أن يقال : إنّه تمييز ، لكن لا يجوز نصبه كما في ثلاثة رجال.
«والخفض» أي خفض تمييز غير المقدر بإضافة المميّز كخاتم حديد وباب ساج وجبّة خزّ «كثير» ، لأنّ إبهامه أخفّ من إبهام المقدار لكونه أكثر إبهاما يحتاج إلى مميّز ، ونصب المميّز نصّ على كونه مميّزا ، وهو الأصل في التمييز بخلاف الخفض ، فإنّه علم الإضافة فهو في غير المقدار أولى ، مع أنّ الخفّة معه أكثر لسقوط النونين والتنوين بالإضافة ، ويجوز جرّ النوعين بمن أيضا سواء كان المميّز مضافا ، نحو : مل الأرض من ذهب ، أو لم يكن نحو : رطل من زيت ، وخاتم من حديد.
ويمتنع في ثلاث مسائل : إحداها تمييز العدد ، نحو : عشرين درهما ، ولا يرد على جواز عشرين من الدراهم لخروجه عن التمييز بتعريفه. الثانية : التمييز المحوّل عن المفعول كغرست الأرض شجرا. الثانية ما كان فاعلا في المعنى كطاب زيد نفسا ، وزيد أكثر مالا. واختلف في من هذه فقيل : زائدة ، وقيل : للتبعيض ، وقيل : للتييين ، وهو الصحيح.
تنبيه : تمييز الذات إمّا أن يكون عن عدد أو عن غيره ، والأوّل إمّا أن يكون جنسا أولا ، والجنس إمّا أن يقصد به الأنواع أو لا ، وعلى كلا الوجهين يجب إفراد التمييز ، والأوّل يجب خلوّه عن تاء الوحدة نحو عشرون ضربا أو تمرا ، والثاني يجب كونه مع تاء الوحدة نحو : عشرون ضربة أو تمرة ، فالأوّل لبيان عدد الأنواع ، والثاني لبيان عدد الآحاد ، وإن كان عن عدد وليس بجنس ، نحو : عشرون درهما وجب إفراده والّذي عن غير العدد إن كان جنسا ثنّي إذا أريد تثينته ، وجمع إذا أريد جمعه ، وإلا أفرد ، تقول : عندي مثله تمرا أو تمرين أو تمورا ، وإن لم يقصد من الجنس الأنواع وجب إفراده ، نحو : مثله تمرا ، وإن لم يكن جنسا طوبق به ما يقصد مفردا كان أو مثنّى أو مجموعا ، نحو مثله رجلا أو رجلين أو رجالا.