بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ) أي بميزان العدل السّويّ .. (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) أي مالا وعاقبة.
* * *
(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً (٣٦) وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً (٣٧) كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً (٣٨) ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً (٣٩))
٣٦ ـ (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ... أي لا تقل سمعت ولم تسمع ، ولا رأيت ولم تر ، ولا علمت ولم تعلم. وهذا نهي عن الكذب كما هو أحد الأقوال في تفسيره. والقول الثاني ما نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزور. وقال ابن عباس : لا تشهد إلّا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك. إلى آخر الأقوال. واحتجّ نفاة القياس بهذه الآية حيث إنه لا يفيد إلّا الظن. وأجيب بأن الظن مطلق ليس بمنهيّ وإلّا فلا يجوز العمل بفتوى المفتي ولا بالشهادة ولا الاجتهاد في طلب القبلة وقيم المتلفات وأروش الجنايات ، فإنه لا سبيل فيها إلا بالظن ، وكون هذه الذبيحة ذبيحة المسلم وغيره ، فهذه الموارد من الموارد التي كان العمل فيها بالظن اتفاقا ، ويدل على ما ذكرنا قوله عليهالسلام : نحن نحكم بالظواهر. فهذا تصريح بأن الظن معتبر في مثل هذه الموارد. (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) يحتمل أن الضّمير يرجع إلى