٣٢ ـ (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى ... إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً) ... أي أن الزنى قبيحة زائدة على حدّ القبح وهو بئس الطريق لأنّه مؤدّ إلى قطع الأنساب وهيجان الفتن وإبطال المواريث والرّحم وإذهاب حقوق الآباء على الأولاد ، وكذلك العكس.
٣٣ ـ (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ) ... نهي عن القتل الذي حرّمه الله سبحانه وتعالى وجعل عقابه النّار (إِلَّا) إذا كان القتل (بِالْحَقِ) أي بأحد المجوّزات الشرعيّة من القود والرّدة وحدّ المحصن (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) بغير حدّ شرعيّ ثابت (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ) المفوّض بالمطالبة بحقّه (سُلْطاناً) سلطة وحقّا بأن يقتل قاتله به جزاء له ، فينبغي لهذا الوليّ أن لا (يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) لا يقتل غير الغريم ولا يمثّل به (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) بإعطائه حدّ القود فليقف في الحدود عند حدّه ، لأنه ذا مضر من الله سبحانه إذ سلّطه على الاقتصاص أو أخذ الدّية. وقد سئل الإمام الكاظم عليهالسلام : ما معنى إنه كان منصورا؟ قال : وأيّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى وليّ المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا.
٣٤ ـ (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ... أي لا تمسّوه ولا تنفقوا منه شيئا إلّا بالخصلة والطريقة التي هي أحسن لحفظ مال اليتيم وتثميره وتنميته (حَتَّى يَبْلُغَ) اليتيم (أَشُدَّهُ) أي غاية قوّته ببلوغه ورشده وقد خصّ الله تعالى اليتيم بالنهي عن إتلاف ماله لأنه أحق الناس بحفظ ماله لصغره وكمال عجزه فلا يقدر على دفع الضرر عن نفسه وماله فيعظم ضرره. فلذا خصه بالنهي عن إتلاف ماله والإضرار به. (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) في الوصية بمال اليتيم وغيرها. وقيل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد وإن لم يجب ابتداء ، وإنما يجب بالعقد كالنذر والعهد واليمين (إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً) عن المعاهد به إذا كان ناكثا يعاقب ، أو وافيا يجزى به.
٣٥ ـ (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ) ... لا تبخسوا فيه وأكملوه وأتمّوه (وَزِنُوا