على خلاف هذا الاصل فى. قوله تعالى : (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) ـ ٤٥ / ١٤ ، على قراءة ليجزى بصيغة المجهول ، فنائب الفاعل على هذه القراءة الجار والمجرور لان المفعول به وهو قوما موجود فى الكلام منصوبا ، وفى قول الشاعر.
لم يعن بالعلياء الّا سيّدا ٢٢٣ |
|
ولا شفى ذا الغىّ الّا ذو هدى |
الامر الثانى
اذا كان الفعل ذا مفعولين من باب افعال القلوب ، تعين المفعول الاول للنيابة ، ولا يجوز نيابة الثانى ، نحو علمت ذا هدى ، ومن غير هذا الباب يجوز ، ولكن نيابة الاول اولى ان امن اللبس والا تجب ، كقوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) ـ ٦٩ / ١٩ ، (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ) ـ ٦٩ / ٢٥ ، (وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) ـ ٢٧ / ١٦ ، (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ) ـ ٩ / ٥٨ ،.
ومثال نيابة الثانى من غير باب افعال القلوب قولك : اعطى فقيرا دينار ، ومثال اللبس قولك : جعل خادمك خادم المسجد ، وقال ابن مالك : ولا ارى منعا فى افعال القلوب ايضا اذا ظهر القصد وامن اللبس ، ولا باس بما قال.
واذا كان الفعل ذا مفاعيل ثلاثة فلا يجوز نيابة الثالث كائنا ما كان ، وحكم الاول والثانى حكم المفعولين من غير افعال القلوب ، ومثاله : اعلمت ابنى مريضا ، ويلتبس ان تقلبه وتقل : اعلم ابنى اياى مريضا ، ولا يلتبس فى هذا المثال : اعلم الطبيب ابنك مريضا بان يقال : اعلم الطبيب ابنك مريضا.
الامر الثالث
ان عامل نائب الفاعل اما الفعل المجهول ، ومرت امثلثها ، او المصدر او اسم