لئن كان النكاح احلّ شيئا |
|
١٣٧٥ فانّ نكاحها مطرا حرام |
لئن كان ما حدّثته اليوم صادقا |
|
١٣٧٦ اصم فى نهار القيظ للشّمس باديا |
قال ابن هشام فى حرف اللام : ان اللام قبل ان فى هذه الموارد زائدة لان الجواب موافق للشرط ، اقول : فعلى ما قال فليس فيها قسم مقدر مع انهم التزموا بتقدير القسم مع وجود هذه اللام المسماة بتوطئة القسم ، ولنا فى ذلك كلام ياتى فى خاتمة الكتاب ، ومثال تقدم الشرط قول الشاعر.
اذا رضيت علىّ بنو قشير |
|
١٣٧٧ لعمر الله اعجبنى رضاها |
هذا كله ان لم يكن الشرط والقسم معا خبرا لمبتدء واحد ، والا فالجواب للشرط مطلقا ، نحو انى والله لئن جئتنى اعطيتك ، ولم يكن احدهما مع جوابه فى حيز جواب الآخر ، والا فلكل منهما جوابه ، نحو قول على عليهالسلام فى كتاب له الى معاوية : واقسم بالله انه لو لا الاستبقاء لوصلت اليك منى قوارع تقرع العظم وتهلس اللحم ، وياتى القسم واحكامه فى المبحث الرابع عشر.
فى الكافى عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : انّ الله خصّ عباده بآيتين من كتابه ان لا يقولوا حتّى يعلموا ولا يردّوا ما لم يعلموا ، وقال عزوجل : (أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ) وقال : بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ.