فاؤُ) رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ) لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف (رَحِيمٌ) (٢٢٦) بهم (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) أي عليه بأن لم يفيؤوا فليوقعوه (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) لقولهم (عَلِيمٌ) (٢٢٧) بعزمهم. المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) أي لينتظرن (بِأَنْفُسِهِنَ) عن نكاح (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) تمضى من حين الطلاق جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان ، وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله (فمالكم عليهن من عدة) وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء
____________________________________
والإضافة على معنى في أي انتظار في أربعة أشهر ولها النفقة والكسوة في تلك المدة ، لأن الامتناع من قبله بخلاف الناشز فلا نفقة لها ولا كسوة لأن الامتناع منها. قوله : (أي يحلفون أن لا يجامعوهن) بيان لحقيقة الايلاء الشرعي ، وإلا فمعناه لغة مطلق الحلف. قوله : (أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) أي وتحسب من يوم الحلف إن كانت صريحة في ترك الوطء ، ومن يوم الرفع للحاكم إن لم تكن صريحة. قوله : (رجعوا فيها) أي في الأربعة أشهر ويلزمه ما يترتب على الحنث من كفارة إن كانت اليمين بالله أو العتق إن كان به. قوله : (أي عليه) إشار بذلك إلى أن الطلاق منصوب بنزع الخافض. قوله : (فليوقعوه) قدره المفسر إشارة لجواب الشرط ، فإن امتنعوا من إيقاعه ومن الوطء فإن الحاكم يأمرها بالطلاق ثم يحكم به ، وقيل شيء الطلاق وهو رجعي كالطلاق على المعسر بالنفقة ، لأن كل طلاق اوقعه الحاكم فهو بائن إلا المولي والمعسر بالنفقة. قوله : (المعنى) أي المراد من قوله تعالى : (فَإِنْ فاؤُ) الآيتين. قوله : (تربص ما ذكر) أي الأربعة أشهر قوله : (إلا الفيئة أو الطلاق) أي ما لم ترض بالمقام معه بلا وطء ، فإن استمرت على ذلك فالأمر ظاهر. فإن رفعت ثانيا وشكت للحاكم أمره إما بالفيئة أو الطلاق ، فإن امتنع منهما طلق عليه الحاكم.
قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ) أي رجعيا أو بائنا. قوله : (بِأَنْفُسِهِنَ) يحتمل أن الباء زائدة لتوكيد النون أي يتربصن أنفسهن ، ويحتمل أنها للتعدية ، والمعنى أنهن لا يحتجن لحكم. قوله : (عن النكاح) أي نكاح غير المطلق. قوله : (تمضى من حين الطلاق) أي وتصدق المرأة في ذلك لأنها امينة على فرجها ان مضى زمن تقضي العادة فيه بمضي الثلاثة الأقراء. قوله : (بفتح القاف) أي وأما الضم فجمعه اقراء كقفل واقفال ، وإنما ضبطه المفسر بالفتح فقط لأجل جمعه في الآية على قروء ، وإلا فهو في نفسه يصح فيه الضم والفتح. قوله : (وهو الطهر) أي وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد في أول امره. قوله : (أو الحيض) أي وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد في آخر امره. قوله : (قولان) أي للعلماء وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا طلقت في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ، فعنمد مالك والشافعي وأحمد في أول امره أنها تحل للأزواج بمجرد رؤية الدم لأن الأقراء قد تمت ، وعند أبي حنيفة وأحمد في آخر امره أنها لا تحل حتى تطهر ، وأما إذا طلقها في الحيض فلا تحسب ذلك الحيض من العدة اتفاقا ، ويأتي الخلاف في الحيضة الرابعة هل تحل بأولها أو بانقضائها. قوله : (وفي غير الآيسة) أي وهي بنت كسبعين. قوله : (والصغيرة) أي المطيقة للوطء ولم تبلغ أوان الحمل. قوله : (كما في سورة الطلاق) راجع للآيسة والصغيرة والحامل ، وحاصل ما في المقام أن غير المدخول بها لا عدة عليها في الطلاق حرة كانت أو أمة ، وأما المدخول بها ففيها تفصيل ، فالآيسة والصغيرة عدتهما ثلاثة أشهر ، والحامل وضع حملها كله لا فرق في ذلك كله بين الحرة