ونقص (مُحْصَناتٍ) عفائف حال (غَيْرَ مُسافِحاتٍ) زانيات جهرا (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) أخلاء يزنون بهن سرا (فَإِذا أُحْصِنَ) زوجن وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجن (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) زنا (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) الحرائر الأبكار إذا زنين (مِنَ الْعَذابِ) الحد فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا (ذلِكَ) أي نكاح المملوكات عند عدم الطول (لِمَنْ خَشِيَ) خاف (الْعَنَتَ) الزنا وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة (مِنْكُمْ) بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات الكافرات فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف (وَأَنْ تَصْبِرُوا) عن نكاح المملوكات (خَيْرٌ لَكُمْ) لئلا يصير الولد رقيقا (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٢٥) بالتوسعة في ذلك (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) شرائع دينكم ومصالح أمركم (وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ) طرائق (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم (وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) يرجع بكم
____________________________________
أي حال كونهن عفائف عن الزنا ، وهذا شرط كمال على المعتمد. قوله : (غَيْرَ مُسافِحاتٍ) حال مؤكدة. قوله : (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) جمع خدن بالكسر وهو الصاحب والخليل ، وإنما ذكره بعده لأنه كان في الجاهلية الزنا قسمان : جهرا وسرا ، فكان الأكابر منهم يحرمون القسم الأول ويحلون القسم الثاني. قوله : (وفي قراءة بالبناء للفاعل) أي فهما قراءتان سبعيتان ، والمعنى على هذه القراءة أحصن أنفسهن.
قوله : (فَإِنْ أَتَيْنَ) شرط في الشرط ، وقوله : (فَعَلَيْهِنَ) الخ ، جواب الثاني ، والثاني وجوابه جواب الأول على حد : إن جئتني فإن لم أكرمك فعبدي حر. قوله : (الأكابر) إنما قيد بذلك لأن حد غير البكر من الأحرار الرجم وهو لا ينتصف. قوله : (ويغرّبن نصف سنة) هذا مذهب الإمام الشافعي ، وأما عند مالك فلا تغريب على الرقيق ، ذكرا أو أنثى. قوله : (ولم يجعل الإحصان الخ) إنما احتاج للسؤال والجواب ، لأنه فسر الإحصان بالتزوج ، وإلا فلو فسره بالإسلام كما فعل غيره لما احتاج لذلك كله. قوله : (وأصله المشقة) أي أصله الثاني ، وإلا فأصله الأول الكسر بعد الجبر ، ثم نقل لكل مشقة تحصل للإنسان. قوله : (والعقوبة في الآخرة) أي إن لم يقم عليه الحد في الدنيا على المعتمد من أن الحدود جوابر. قوله : (فلا يحل له نكاحها) محل ذلك إن لم يخف العنت في أمة معينة ولم يجد ما يكفه عنها من الحرائر ، فعند مالك يجوز له نكاحها لأنه عادم للحرائر حكما. قوله : (وعليه الشافعي) أي ومالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة بجواز نكاح الأمة لمن ليس تحته حرة بالفعل ، ولو كان واجدا لمهرها ، وخالف في اشتراط إسلام الأمة. قوله : (ولو عدم) أي الطول وخاف العنت.
قوله : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) أي فالصبر أجمل حيث أمكن التحيل على ذلك لقوله في الحديث : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ، ولقوله تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ). قوله : (بالتوسعة في ذلك) أي في نكاح الأمة. قوله : (لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) أي يفصل ويظهر. قوله : (فتتبعوهم) أي على منوال شرعكم. قوله :