واحدة (إِلَّا) لكن (ما قَدْ سَلَفَ) في الجاهلية من نكاحكم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً) لما سلف منكم قبل النهي (رَحِيماً) (٢٣) بكم في ذلك (وَ) حرمت عليكم (الْمُحْصَناتُ) أي ذوات الأزواج (مِنَ النِّساءِ) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء (كِتابَ اللهِ) نصب على المصدر أي كتب ذلك (عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ) بالبناء للفاعل والمفعول (لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) أي سوى ما حرم عليكم من النساء (أَنْ تَبْتَغُوا) تطلبوا النساء (بِأَمْوالِكُمْ) بصداق أو ثمن (مُحْصِنِينَ) متزوجين (غَيْرَ مُسافِحِينَ) زانين (فَمَا) أي من (اسْتَمْتَعْتُمْ) تمتعتم (بِهِ مِنْهُنَ) ممن تزوجتم بالوطء (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) مهورهن التي
____________________________________
قوله : (ويطأ واحدة) أي ويحرم الأخرى. قوله : (إِلَّا) (لكن) (ما قَدْ سَلَفَ) هذا استثناء منقطع كالأول ، ولم يقل هنا (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً) لعله بالقياس على ما تقدم. قوله : (بعض ما ذكر) أي وهو نكاح الأختين. قوله : (وَالْمُحْصَناتُ) معطوف على قوله : (أُمَّهاتُكُمْ) فهو مندرج في سلك المحرمات ، ولذا قدر المفسر قوله حرمت عليكم ، (وَالْمُحْصَناتُ) بفتح الصاد هنا باتفاق السبعة ، وأما في غير هذا الموضوع فقرأ الكسائي بالكسر ، فعلى الفتح هو اسم مفعول ، وفاعل الإحصان إما الأزواج أو الأولياء أو الله ، وعلى الكسر اسم فاعل بمعنى إنهن أحصن أنفسهن ، واعلم أن الإحصان يطلق على التزوج كما في هذه الآية ، وعلى الحرية كما في قوله : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ) وعلى الإسلام كما في قوله : (فَإِذا أُحْصِنَ) وعلى العفة كما في قوله : (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ). قوله : (أن تنكحوهن) أي تعقدوا عليهن في العصمة وما ألحق بها كالعدة ، وقد أشار لذلك بقوله : (قبل مفارقة أزواجهن). قوله : (أو لا) أي بل كن إماء أو كتابيات.
قوله : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) الاستثناء متصل ، ويشير له قول المفسر وإن كان لهن أزواج ، ولكن فيه شائبة انقطاع من وجهين : الأول أن المستثنى الوطء ، والمستثنى منه العقد ، الثاني أن المستثنى منه المتزوجات بالفعل ، والمستثنى من كن متزوجات ، فإنه بمجرد السبي تنقطع عصمة الكافر. قوله : (نصب على المصدر) أي المؤكد لعامله المعنوي المستفاد من قوله حرمت ، فإن التحريم والفرض والكتب بمعنى واحد. قوله : (بالبناء للفاعل والمفعول) أي فهما قراءتان سبعيتان ، والفاعل هو الله ، وحذف للعلم به. قوله : (ما وَراءَ ذلِكُمْ) أي غير ما ذكر لكم ، وهذا عام مخصوص بغير ما حرم بالسنة كباقي المحرمات من الرضاع ، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، والملاعنة على ملاعنها ، والمعتدة ، فقوله : (أي سوء ما حرم عليكم من النساء) أي كتابا وسنة.
قوله : (أَنْ تَبْتَغُوا) علة لقوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ) أي أحل لكم لأجل أن تبتغوا. قوله : (بصداق) أي بالتزوج ، وقوله : (أو ثمن) أي بالملك. قوله : (متزوجين) أي أو متملكين بدليل قوله : (أو ثمن). وقوله : (غَيْرَ مُسافِحِينَ) حال أخرى ، وسمى الزنا سفاحا ، لأن الزانيين لا يقصدان إلا صبّ الماء ، ولا يقصدان نسلا ، فإن الأصل في السفح الصب. قوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) أشار المفسر بقوله : (أي من)