عن نكاح غيركم بإمساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضرارا (لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) من المهر (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) بفتح الباء وكسرها أي بينت أو هي بينة أي زنا أو نشوز فلكم أن تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعن (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي بالاجمال في القول والنفقة والمبيت (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ) فاصبروا (فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (١٩) ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ) أي أخذها بدلها بأن طلقتموها (وَ) قد (آتَيْتُمْ إِحْداهُنَ) أي الزوجات (قِنْطاراً) مالا كثيرا صداقا (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً) ظلما (وَإِثْماً مُبِيناً) (٢٠) بينا ونصبهما على الحال والاستفهام للتوبيخ وللإنكار في (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ) أي بأي وجه (وَقَدْ أَفْضى) وصل (بَعْضُكُمْ) إلى بعض بالجماع المقرر للمهر (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً) عهدا (غَلِيظاً) (٢١) شديدا وهو ما
____________________________________
(لِتَذْهَبُوا) علة لقوله : (وَلا تَعْضُلُوهُنَ). قوله : (بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) أي ومن باب أولى أخذ الجميع.
قوله : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ) هذا استثناء من عموم الأحوال ، والمعنى لا يحل عضل النساء لأجل أخذ بعض ما آتيتموهن في حال من الأحوال ، إلا في حال إتيانهن بفاحشة مبينة. قوله : (بفتح الياء وكسرها) أي فهم قراءتان سبعيتان. قوله : (أو نشوز) أي خروج عن طاعة الزوج. قوله : (فلكم أن تضاروهن) إن قلت : إن المضاررة لا تجوز فكيف ذلك؟ أجيب بأن هذا منسوخ ، أو بأن المراد بها الوعظ والهجر والضرب على طبق ما يأتي في قوله تعالى : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ) الآيات ، وتسميته حينئذ مضاررة مشاكلة نظير (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه). قوله : (وعاشروهن) قيل معطوف على قوله فيما تقدم (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) وقيل معطوف على قوله : (وَلا تَعْضُلُوهُنَ) وعليه فالعطف للتوكيد ، والمعنى لا تضاروهن وعاشروهن بالمعروف ، بأن تطيبوا لهن القول والفعل ، ومن ذلك تعليمهن مصالح دينهن ودنياهن. قوله : (الإجمال في القول) أي بالقول الجميل الخ.
(فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ) أي طبعا من غير ظهور ما يوجب الكراهة منهن. قوله : (فاصبروا) هذا هو جواب الشرط ، وقوله : (فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً) علة له. قوله : (ولدا صالحا) أي ذكرا أو أنثى ، ففي الحديث : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» وبالجملة فالإحسان إلى النساء من مكارم الأخلاق ، وإن وقعت منهن الإساءة ، لما في الحديث «يغلبن كريما ويغلبهن لئيم ، فأحب أن أكون كريما مغلوبا ، ولا أحب أن أكون لئيما غالبا». قوله : (بأن طلقتموها) أي بعد الدخول ، وأما قبله فليس لها عنده إلا نصف المهر. قوله : (مالا كثيرا) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالقنطار التحديد. قوله : (ظلما) أشار بذلك إلى أنه أطلق البهتان وهو في الأصل الكذب ، وأراد به الظلم مجازا. قوله : (والاستفهام للتوبيخ والإنكار في) (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ) أي وفيما قبله. قوله : (بالجماع) هكذا فسره به الشافعي ، وقال مالك بالخلوة التي يتأتى فيها الوطء. قوله : (بالجماع) هكذا فسره به الشافعي ، وقال مالك بالخلوة التي يتأتى فيها الوطء. قوله : (المقرر للمهر) أي وهو الواقع من بالغ في مطيقة ، وقال الشافعي بل ولو لم تكن مطيقة. قوله : (وَأَخَذْنَ) أي النساء ، والآخذ في الحقيقة هو الله ،