وَيَذَرُونَ أَزْواجاً) فليوصوا (وَصِيَّةً) وفي قراءة بالرفع أي عليهم (لِأَزْواجِهِمْ) ويعطوهن (مَتاعاً) ما يتمتعن به من النفقة والكسوة (إِلَى) تمام (الْحَوْلِ) من موتهم الواجب عليهن تربصه (غَيْرَ إِخْراجٍ) حال أي غير مخرجات من مسكنهن (فَإِنْ خَرَجْنَ) بأنفسهن (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) يا أولياء الميت (فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها (وَاللهُ عَزِيزٌ) في ملكه (حَكِيمٌ) (٢٤٠) في صنعه والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشرا السابقة المتأخرة في النزول والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمهالله (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ) يعطينه (بِالْمَعْرُوفِ) بقدر الإمكان (حَقًّا) نصب بفعله المقدر (عَلَى الْمُتَّقِينَ) (٢٤١) الله تعالى كرره ليعم الممسوسة أيضا إذ الآية السابقة في غيرها (كَذلِكَ) كما بين لكم ما ذكر (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (٢٤٢) تتدبرون (أَلَمْ تَرَ) استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده أي ينته عملك (إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ
____________________________________
فأذكروا الله ذكرا مثل الذكر الذي علمكموه ما لم تكونوا تعلمون ، وما الثانية بدل من ما الأولى أو من الضمير المحذوف ، وقوله : (أو مصدرية) أي تسبك بمصدر ، وظاهره أن الكاف أيضا بمعنى مثل ولكنه بعيد فالأظهر أنها للتعليل ، والتقدير فاذكروا الله لأجل تعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون ، وما معمول لتعليم.
قوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) حاصله أنه كان في صدر الإسلام يجب على الرجل إذا حضرته الوفاة أن يوصي بالنفقة والكسوة والسكنى لزوجته سنة لأنها عدتها ، ولا ينقطع عنها ذلك إلا بخروجها من نفسها ، ثم نسخ ذلك. قوله : (وفي قراءة بالرفع) أي وهي سبعية. قوله : (مَتاعاً) مفعول لمحذوف قدره المفسر بقوله ويعطوهن. قوله : (حال) أي من الزوجات. قوله : (كالتزين وترك الأحداد) أي فكان حلالا في العدة. قوله : (وقطع النفقة عنها) أي بخروجها من نفسها من غير إخراج أحد لها. قوله : (المتأخرة في النزول) جواب عن سؤال وهو أن المتقدم لا ينسخ المتأخر ، أجاب بأنه وإن تقدم تلاوة إلا أنه متأخر في النزول. قوله : (والسكنى ثابتة لها عند الشافعي) أي أربعة أشهر وعشرا ، وأما عند مالك فهي ثابتة لها إن كان المسكن له أو نقد كراءه ، وإلا نقدت هي كراءه ومكثت مكانها حتى تخرج من العدة.
قوله : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ) أي مطلقا قبل الدخول أو بعده إلا من طلقت قبل الدخول وأخذت نصف الصداق فلا متعة لها ، وزاد مالك المختلعة فلا متعة لها أيضا. قوله : (مَتاعٌ) أي متعة وهي بقدر إمكان الزوج فقط عند مالك وعند الشافعي بقدرهما ، ويسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما. قوله : (عَلَى الْمُتَّقِينَ) إنما قال هنا ذلك وقال فيما تقدم على المحسنين ، لأن بعض الأعراب حين نزلت الآية الأولى طلق زوجته ولم يمتعها وقال إن أردت أحسنت وإن أردت لم أحسن ، فنزلت حقا على المتقين. قوله : (بفعله المقدر) أي تقديره أحقه حقا. قوله : (إذ الآية السابقة في غيرها) أي وأما هذه فهي عامة في كل مطلقة ما عدا المطلقة قبل الدخول وأخذت نصف المهر ، المختلعة والمخيرة والمملكة عند مالك. قوله : (كما بين لكم ما ذكر) هذا وعد من الله ببيان كل شيء في القرآن ، ولذا قال الشافعي : لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن. قوله : (استفهام تعجيب) أي إيقاع في العجب ، والخطاب قيل للنبي ، وقيل لكل من