الْقُرْبى) القرابة (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) المسافر (وَالسَّائِلِينَ) الطالبين (وَفِي) فك (الرِّقابِ) المكاتبين والأسرى (وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ) المفروضة وما قبله في التطوع (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا) الله أو الناس (وَالصَّابِرِينَ) نصب على المدح (فِي الْبَأْساءِ) شدة الفقر (وَالضَّرَّاءِ) المرض (وَحِينَ الْبَأْسِ) وقت شدة القتال في سبيل الله (أُولئِكَ) الموصوفون بما ذكر (الَّذِينَ صَدَقُوا) في إيمانهم أو ادعاء البر (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (١٧٧) الله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ) فرض (عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ) المماثلة (فِي الْقَتْلى) وصفا وفعلا (الْحُرُّ) يقتل (بِالْحُرِّ) ولا يقتل بالعبد (وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه
____________________________________
قوله : (وَالْيَتامى) أي الفقراء منهم وهم من مات أبوهم قبل بلوغهم. قوله : (وَالْمَساكِينَ) المراد ما يشمل الفقراء وهم المحتاجون. قوله : (المسافر) أي الغريب ولو مليئا ببلده. قوله : (الطالبين) أي مطلقا لما في الحديث : «أعطوا السائل ولو جاء على فرس». قوله : (المكاتبين) أي ليستعينوا على فك رقابهم من الرق. قوله : (والأسرى) أي ليستعينوا على خلاص أنفسهم من الكفرة. قوله : (المفروضة) أي ومن المعلوم أن لها أصنافا مذكورة في الفقه تصرف لها.
قوله : (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ) أي وهم من إذا وعدوا أنجزوا ، وإذا نذروا أوفوا ، وإذا حلفوا لم يحنثوا في أيمانهم ، وإذا قالوا صدقوا في أقوالهم ، وإذا ائتمنوا لم يخونوا ، والموفون معطوف على من آمن ، التقدير ولكن البر المؤمنون والموفون. قوله : (نصب على المدح) أي بفعل محذوف تقديره وأمدح الصابرين وخصهم بالذكر ، لأن الصبر يزين العبادة وتركه يشينها. قوله : (شدة الفقر) أي فلا يشكون لأحد غير الله لأنه يحب الملحين في الدعاء. قوله : (وقت شدة القتال) أي فلا يفر من الأعداء. قوله : (الموصوفون بما ذكر) أي بجميع هذه الخصال ، قال بعضهم : لا تكون هذه الخصال جميعها إلا في الأنبياء ، وقال بعضهم لا مانع أن تكون في غيرهم. قوله : (أو دعاء البر) أي فمعنى الصدق هنا الصدق في الأقوال ، فإذا أخبروا بشيء فهم صادقون فيه.
قوله : (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (الله) أي الكاملون في التقوى. قوله : (فرض) (عَلَيْكُمُ) إن قلت إن مقتضى الفرض أنه متحتم لا يجوز العدول عنه وهو مخالف لما يأتي. أجيب بأن الفرض بالنسبة لولاة الأمور إذا شح الولي وأبى إلا القتل ، فالمعنى يجب عليهم فعل القتل إن شح المولى ولم يعف. وسبب نزول الآية أن رسول الله لما دخل المدينة وجد الأوس والخزرج يتفاخران على بعضهم فصاروا يقتلون الأثنين بالواحد والحر بالعبد منهم ، فنزلت هذه الآية فآمنوا وأسلموا. قوله : (الْقِصاصُ) نائب فاعل كتب وقوله في القتلى أي بسببها ففي للسببية على حد «دخلت امرأة النار في هرة حبستها» والقتلى جمع قتيل. قوله : (المماثلة) أي التماثل في الوصف والفعل وهذا هو المراد به هنا ، وإلا فالقصاص في الأصل القود وهو قتل القاتل. قوله : (وصفا) أي يشترط التماثل في الوصف بأن يكون مماثلا له في وصفه من حرية وإسلام ، وبالجملة فالمدار في القصاص من كون القاتل مثل المقتول أو أدنى ، فإن كان أعلى منه إما بالدين أو الحرية فلا قود. قوله : (وفعلا) أي فلو قتل بسيف فإنه يقتل به أو بغيره فبغيره. قوله : (ولا بقتل بالعبد) أي بل يلزمه قيمته ويضرب مائة ويحبس سنة كما بينته السنة.