الله (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً) مهزوءا بها بمخالفتها (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) بالإسلام (وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ) القرآن (وَالْحِكْمَةِ) ما فيه من الأحكام (يَعِظُكُمْ بِهِ) بأن تشكروها بالعمل به (وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (٢٣١) لا يخفى عليه شيء (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) انقضت عدتهن (فَلا تَعْضُلُوهُنَ) خطاب للأولياء أي تمنعوهن من (أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ) المطلقين لهن لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار كما رواه الحاكم (إِذا تَراضَوْا) أي الأزواج والنساء (بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) شرعا (ذلِكَ) النهي عن العضل (يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) لأنه المنتفع به (ذلِكُمْ) أي ترك العضل (أَزْكى) خير (لَكُمْ وَأَطْهَرُ) لكم ولهم لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما (وَاللهُ يَعْلَمُ) ما فيه المصلحة (وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (٢٣٢) ذلك فاتبعوا أمره (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ) أي ليرضعن (أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ) عامين (كامِلَيْنِ) صفة مؤكدة ذلك (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) ولا زيادة عليه (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) أي
____________________________________
(بمخالفتها) أي فأطلق الاستهزاء وأراد المخالفة ، قوله : (ما فيه من الأحكام) أي العلوم النافعة. قوله : (بالعمل به) أي ولا تتخذوها هزوا. قوله : (لا يخفى عليه شيء) أي فيثيب المطيع ويعذب العاصي. قوله : (انقضت عدتهن) أي فبلوغ الأجل في المحلين مختلف. قوله : (خطاب للأولياء) أي وأما الخطاب في طلقتم فهو خطاب للأزواج ، ويصح أن يكون خطابا للأولياء أيضا ، والمعنى إذا رفعن أمورهن إليكم أيها الأولياء وتسببتم في طلاقهن من أزواجهن ، ثم زال ما في النفوس وأرادوا العقد على أزواجهم فلا يكن منكم عضل لهن من ذلك. قوله : (أن أخت معقل) أي واسمها جميلة. قوله : (طلقها زوجها) أي واسمه عاصم بن عدي. قوله : (أي الأزواج والنساء) وغلب الذكور لشرفهم وهو جمع باعتبار أفراد الرجال والنساء. قوله : (لأنه المنتفع به) جواب عما يقال لمن خص المؤمنين. قوله : (بسبب العلاقة) أي الارتباط. قوله : (فاتبعوا أمره) أي ولا تطيعوا أنفسكم في العضل ، فمتى كان لكم منهما رغبة في الآخر فلا يكن منكم منع في ذلك لأنه لا مصلحة فيه ، وقد جرت عادة الله في كتابه أنه يتخلل الأحكام والقصص بالمواعظ الجليلة ، وفي الحديث «كان يتخولنا بالمواعظ مخافة السآمة» علينا. قوله : (أي ليرضعن) فسره بالأمر إشارة إلى أن الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى فالمقصود منها الأمر وهو للندب للأم بشروط ثلاثة إن كان للولد أب موسر ، أو مال ، ووجد من ترضعه غير أمه وقبلها ، فإن فقد شرط منها وجب عليها الرضاع.
قوله : (أَوْلادَهُنَ) أي ذكورا أو إناثا. قوله : (كامِلَيْنِ) هذا تقريب عند مالك فألحق الشهران بالحولين وتحديد عند الشافعي. قوله : (صفة مؤكدة) أي لدفع توهم تسمية الأقل منهما باسم الكامل تسمحا ، والمقصود من النص على الحولين قطع النزاع بين الزوجين حيث اراد أحدهما أكثر من الحولين أو أقل ، والآخر الحولين فإنه يقضى لمن ارادهما. قوله : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف قدره المفسر بقوله ذلك وهو جواب عن سؤال مقدر. قوله : (ولا زيادة عليه) أي خلافا لمن قال إذا شحت المرأة قضي لها بثلاثين شهر أو لمن قال بثلاثة أعوام. قوله : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) أي