الورثة ويبدل من آخران (الْأَوْلَيانِ) بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأولين جمع أول صفة أو بدل من الذين (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ) على خيانة الشاهدين ويقولان (لَشَهادَتُنا) يميننا (أَحَقُ) أصدق (مِنْ شَهادَتِهِما) يمينهما (وَمَا اعْتَدَيْنا) تجاوزنا الحق في اليمين (إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) (١٠٧) المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصى له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على امارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي ابن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلىاللهعليهوسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقال ابتعناه من تميم وعدي فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا وفي رواية الترمذي فقام عمرو ابن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكانا أقرب إليه وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي (ذلِكَ) الحكم المذكور من رد
____________________________________
الفاعل قدره المفسر بقوله الوصية أي الإيصاء. قوله : (الْأَوْلَيانِ) تثنية أولى بمعنى أقرب كما قال المفسر. قوله : (جمع أول) بمعنى أسبق وهي بمعنى أسبق ، وهي بمعنى القراءة الأولى من حيث إنهم أقارب الميت. قوله : (فَيُقْسِمانِ) عطف على (يَقُومانِ). قوله : (يميننا) أي فالمراد بالشهادة اليمين.
قوله : (وَمَا اعْتَدَيْنا) هذا من جملة اليمين. قوله : (المعنى) أي معنى الآيتين. قوله : (أو يوصي) إشارة إلى التفسير الثاني. قوله : (إن فقدهم) أي أهل دينه. قوله : (بأخذ شيء) أي وقد ادعيا أنهما اشترياه من الميت أو أنه أوصى لهما به. قوله : (دافعا له) أي لما الشهود ادعى عليهما به من الخيانة. قوله : (منسوخ في الشاهدين) أي عند من يشترط الشاهد في الإسلام ، ولو عند فقد المسلمين ، وأما عند من لم يشترط ذلك عند الفقد فلا نسخ. قوله : (للتغليظ) أي لأن اليمين تغلظ بالزمان ككونها بعد العصر ، والمكان ككونها في المسجد في الحقوق المهمة من الأموال وغيرها. قوله : (وتخصيص الحلف في الآية باثنين) أي مع أنه يصح من واحد أو أكثر ممن يظن به العلم من المستحقين. قوله : (أنّ رجلا) تقدم أن اسمه بزيل وقيل بديل بالزاي أو الدال. قوله : (مع تميم) أي وقد أسلم بعد ذلك ، وصار من مشاهير الصحابة ، وكان يحدث بالواقعة. قوله : (وعدي بن بداء) ولم يثبت إسلامه ، وبداء بفتح الموحدة والدال المشددة بعدها ألف ثم همزة. قوله : (جاما) الجام في الأصل الكأس ، ولكن المراد به هنا إناء كبير من فضة وزنه ثلثمائة مثقال. قوله : (مخوصا بالذهب) أي منقوشا به. قوله : (فأحلفهما) أي بعد العصر عند المنبر. قوله : (فقال) أي الرجل ، وقوله : (ابتعناه) أي بألف درهم. قوله : (فقام رجلان) سيأتي في الرواية الأخرى