عاما ورجم المحصنة وفي الحديث لما بين الحد قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا رواه مسلم (وَالَّذانِ) بتخفيف النون وتشديدها (يَأْتِيانِها) أي الفاحشة الزنا أو اللواط (مِنْكُمْ) أي الرجال (فَآذُوهُما) بالسب والضرب بالنعال (فَإِنْ تابا) منها (وَأَصْلَحا) العمل (فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) ولا تؤذوهما (إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً) على من تاب (رَحِيماً) (١٦) به وهذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزنا وكذا إن أريد بها اللواط عند الشافعي لكن المفعول به لا يرجم عنده وإن كان محصنا بل يجلد ويغرب وإرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير والأول أراد الزاني والزانية ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال واشتراكهما في الأذى والتوبة والإعراض وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ) أي التي كتب على نفسه قبولها بفضله (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ) المعصية (بِجَهالَةٍ) حال أي جاهلين إذا عصوا ربهم (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ) زمن (قَرِيبٍ) قبل أن يغرغروا (فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ) يقبل توبتهم (وَكانَ اللهُ عَلِيماً)
____________________________________
قيل منسوخة بآية النور أو مفصلة لها وهو الحق ، وقد مشى عليه المفسر. قوله : (بجلد البكر مائة وتغريبها عاما) هذا هو مذهب الإمام الشافعي ، وعند مالك التغريب خاص بالذكر ، وأما الأنثى فلا تغرب. قوله : (رواه مسلم) وتمامه الثيب ترجم ، والبكر تجلد. قوله : (بتخفيف النون وتشديدها) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله : (أو اللواط) أو لتنويع الخلاف في تفسير الفاحشة هنا ، وسيرجح الثاني بقوله : وإرادة اللواط أظهر الخ ، ويصح أن يراد بالفاحشة بالزنا واللواط معا الواقعان من الرجال ، وأما الزنا من النساء فقد تقدم حكمه.
قوله : (فَآذُوهُما) أي ما لم يتوبا. قوله : (وهذا منسوخ بالحد) أي فالبكر يجلد مائة ، ويغرب عاما ، والمحصن يرجم إلى أن يموت. قوله : (عند الشافعي) أي وعند مالك يرجم اللائط مطلقا ، فاعلا أو مفعولا أحصنا أو لم يحصنا ، حيث كانا بالغين مختارين ، وعند أبي حنيفة حده ، رميه من شاهق أو رمي حائط عليه. قوله : (لكن المفعول به الخ) أي وأما الفاعل عنده فكالزاني ، إن كان محصنا يرجم ، وإن كان غير محصن جلد مائة وغرب عاما. قوله : (بل يجلد ويغرب) أي إن كان بالغا مختارا. قوله : (بدليل تثنية الضمير) أي في قوله : (وَالَّذانِ) وقد يقال إن فيه تغليب الذكر على الأنثى. قوله : (وهو مخصوص) أي ما ذكر من (الأذى والتوبة والإعراض).
قوله : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ) هذا حسن ترتيب ، حيث ذكر الذنب ثم أردفه بذكر التوبة. وقوله : (عَلَى اللهِ) أي التزامها تفضلا منه وإحسانا ، لأن وعد الكريم لا يتخلف على حد كتب ربكم على نفسه الرحمة. قوله : (المعصية) أي ولو كانت كفرا. قوله : (أي جاهلين) إنما قرن العصيان بالجهل ، لأن العصيان لا يتأتى مع العلم ، بل حين وقوع المعصية يسلب العلم ، لأن أشدّ الناس خشية العلماء. قال تعالى : (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ). قوله : (قبل أن يغرغروا) أي قبل أن تبلغ الروح الحلقوم ، وإنما كان الزمن الذي بين وقوع المعصية والغرغرة قريبا ، لأن كل ما هو آت قريب ، والعمر وإن طال قليل ، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يجدد التوبة في كل لحظة ، لأن الموت متوقع في كل لحظة ، لأن المتوقع