الْوُسْطى) هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال وأفردها بالذكر لفضلها (وَقُومُوا لِلَّهِ) في الصلاة (قانِتِينَ) (٢٣٨) قيل مطيعين لقوله صلىاللهعليهوسلم «كل قنوت في القرآن فهو طاعة» رواه أحمد وغيره وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم «كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» رواه الشيخان (فَإِنْ خِفْتُمْ) من عدو أو سيل أو سبع (فَرِجالاً) جمع راجل أي مشاة صلوا (أَوْ رُكْباناً) جمع راكب أي كيف أمكن مستقبلي القبلة أو غيرها ويومىء بالركوع والسجود (فَإِذا أَمِنْتُمْ) من الخوف (فَاذْكُرُوا اللهَ) أي صلوا (كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (٢٣٩) قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها والكاف بمعنى مثل وما موصولة أو مصدرية (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
____________________________________
وسننها وآدابها ، فإن فقد شيء من ذلك دخل في الوعيد ، قال تعالى : (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) وخص بالذكر لأنها عماد الدين ، ومعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين من أقامها فقد أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين.
قوله : (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) فعلى مؤنث الأوسط بمعنى الأفضل والأخير لا بمعنى المتوسطة بين شيئين ، فإنه ليس فيه مزيد مزية وهو من عطف الخاص على العام ، والنكتة مزيد فضلها على غيرها كليلة القدر فهي أفضل الليالي. قوله : (هي العصر) أي لأنه وقت نزول ملائكة الليل وصعود ملائكة النهار ، وبه قال الشافعي. قوله : (أو الصبح) أي لما ذكر ولما في الحديث «بورك لأمتي في بكورها» ولأنها تأتي الناس وهم نيام ، وبه قال مالك. قوله : (أو الظهر) أي لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام ، وقوله : (أو غيرها) قيل هي المغرب لأنها وتر صلاة النهار ، وقيل العشاء لأنها تأتي الناس وهم كسالى ، وقيل هي الصلاة على النبي ، وقيل هي صلاة الجمعة ، وقيل الجنازة ، وقيل صلاة العيد وحكمه إخفائها ليحافظ الإنسان على ذلك كله ، كما أخفى ليلة القدر في سائر الليالي ليقوم الإنسان جميع الليالي وساعة الإجابة في يوم الجمعة والرجل الصالح في الخلق ، واختار ابن العربي وابن أبي جمرة أن الصلاة الوسطى هي مجموع العصر والصبح مستدلين بأدلة كثيرة تشهد بفضل هذين الوقتين. قوله : (وأفردها بالذكر لفضلها) أشار بذلك لنكتة عطفها على الصلوات ، لأن عطف الخاص على العام يحتاج لنكتة. قوله : (قيل مطيعين) أي لا مكرهين ولا كسالى بل ممتثلين الأمر مجتنبين النهي. قوله : (وقيل ساكتين) أي إلا عن ذكر الله ويلحق به مخاطبة النبي فإنها لا تبطل الصلاة. قوله : (من عدو) أي مسلم أو كافر ، وقوله : (أو سيل أو سبع) أي دافع كل منهما الناس لو توانى واحد منهم أخذه ما ذكر. قوله : (جمع راجل) أي ويجمع أيضا على رجل بسكون الجيم ، قال تعالى : (وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ) ويجمع أيضا على رجال بتشديد الجيم المفتوحة. قوله : (أي مشاة) أي مستقبلين القبلة أم لا. قوله : (جمع راكب) هو في الأصل راكب الإبل ، لكن المراد به هنا الراكب مطلقا إبلا أو غيرها لصلاة الخوف أقسام تأتي في سورة النساء. قوله : (أي صلوا) إنما سمى الصلاة ذكرا لأنها جمعت أنواع الذكر.
قوله : (كَما عَلَّمَكُمْ) أي على الصفة التي علمكم إياها قبل حصول الخوف ولو ركعة ، وحكمة الإتيان في جانب الخوف بإن التي تفيد الشك وبإذا في جانب الأمن المفيدة للتحقيق ، الإشارة إلى أن الأصل الأمن وهو محقق ، والخوف طارىء يزول. قوله : (وما موصولة) أي والعائد محذوف ، والتقدير