أَوْ دَيْنٍ) وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ) صفة والخبر (كَلالَةً) أي لا والد له ولا ولد (أَوِ امْرَأَةٌ) تورث كلالة (وَلَهُ) أي للموروث كلالة (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) مما ترك (فَإِنْ كانُوا) أي الأخوة والأخوات من الأم (أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ) أي من واحد (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصى بأكثر من الثلث (وَصِيَّةٍ) مصدر مؤكد ليوصيكم (مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ) بما دبره لخلقه من له الفرائض (حَلِيمٌ) (١٢) بتأخير العقوبة عمن خالفه وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق (تِلْكَ) الأحكام المذكورة من
____________________________________
فيه. قوله : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) تقدم أنه متعلق بمحذوف تقديره وهذا الاستحقاق يكون بعد تنفيذ وصية. قوله : (ولد الابن) أي ذكرا كان ذلك الولد أو أنثى ، فإن بنت الابن كابن الابن ، وأما أولاد البنت ذكورا أو إناثا ، فلا يحجب الزوج بهم عن نصفه ولذلك قال شاعرهم :
بنانا بنو أبنائنا وبناتنا |
|
بنوهن أبناء الرجال الأباعد |
وكلام المفسر في غاية الحسن حيث قال وولد الابن ، ولم يقل كالخازن وولد الولد ، لأنه يشمل أولاد البنات وهو غير صحيح. قوله : (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) أي ذكر أو أنثى ، واحد أو متعدد قوله : (منهن أو من غيرهن) المناسب تقديمه عند قوله : (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) ليكون على منوال ما تقدم له في نظيره ، وقوله : (أو من غيرهن) أي نسيب ، فإن كان ابن زنا فلا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ، لأنه لا يلحق بأبيه ولا يرث منه ، ومن لا يرث لا يحجب وارثا. قوله : (وولد الابن كالولد) أي وأما أولاد البنات فليسوا مثلهم ، لأنهم من ذوي الأرحام. قوله : (يُورَثُ) (صفة) أي ويصح أن يكون خبرا. وقوله : (كَلالَةً) حال من الضمير في يورث. قوله : (والخبر) (كَلالَةً) أي واسمها رجل ، وهذا على أنها ناقصة ، وأما على أنها تامة فرجل فاعل ، ويورث صفته ، وكلالة بحال. قوله : (أي لا والد له ولا ولد) هذا هو أرجح الأقوال في تفسير الكلالة. والحاصل أنه اختلف الناس في معنى الكلالة فقال جمهور اللغويين إنه الميت الذي لا ولد له ولا والد ، وقيل الذي لا ولد له فقط ، وقيل الذي لا ولد له فقط ، وقيل هو من لا يرثه أب ولا أم ، وعلى هذه الأقوال كلها ، فالكلالة واقعة على الميت ، وقيل الكلالة الورثة ما عدا الأبوين والولد ، سمرا بذلك لأن الميت بذهاب طرفية تكلله الورثة ، أي أحاطوا به من جميع نواحيه ، ويؤيد القوال الذي مشى عليه المفسر ، أن الآية نزلت في جابر رضي الله عنه ، ولم يكن له يوم أنزلت أب ولا ابن ، قوله : (وقرأ به ابن مسعود وغيره) أي قراءة شاذة ، وإنما استدل بهذه القراءة ، لأنها بمنزلة رواية الآحاد ، ورواية الآحاد يستدل بها لأنها منقولة عن النبي صلىاللهعليهوسلم. قوله : (أي من واحد) أي لأن أو في الآية لأحد الشيئين ، فإذا اجتمع ذكر وأنثى من ولد الأم كان لهما الثلث ، وكذا إن زادوا عن ذلك ، ويسقط الأخوة للأم بستة : الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد. قوله : (من ضمير يوصى) أي هو عائد على الميت. قوله : (أي غير مدخل الضرر) أشار بذلك إلى أن مضار اسم فاعل. قوله : (بأن يوصى بأكثر من الثلث) هذا تصوير لإدخال الضرر ، ويبطل ما زاد على الثلث إن لم يجزه الورثة. قوله :