وَبَناتُ الْأُخْتِ) ويدخل فيهن أولادهم (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) ويلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن من أرضعتهن موطوأته والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه البخاري ومسلم (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ) جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) تربونها صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) أي جامعتموهن (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن (وَحَلائِلُ) أزواج (أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق بها بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معا ويطأ
____________________________________
علون. قوله : (ويدخل فيهن بنات أولادهن) أي الأخوات ذكورا وإناثا وإن سفلن ، وفيه تغليب الأخت على الأخ لقربها ، وفي نسخة أولادهم بميم الجمع ، ويكون عائدا على الأخ ، وغلبه على الأخت تشريفا.
قوله : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) شروع في ذكر المحرمات بالرضاع. قوله : (قبل استكمال الحولين) ظاهره ولو كان مستغنيا عن اللبن ، ولكن يقيد عند مالك بما إذا لم يستغن عن اللبن داخل الحولين ، وإلا فلا يحرم كبعد الحولين. قوله : (خمس رضعات) أي متفرقات ، وهذا مذهب الإمام الشافعي وابن حنبل ، وأما مذهب مالك وأبي حنيفة فالمصة الواحدة كافية في التحريم. قوله : (كما بينه الحديث) أي الصحيح ، لأن من قواعد الشافعي كلما صح الحديث كان مذهبا له ، وأما مالك فكذلك ما لم يعارضه عمل أهل المدينة وإجماعهم ، وإلا حمل الحديث عنده على أنه منسوخ ، فعمل أهل المدينة حجة عند مالك دون غيره.
قوله : (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) أي وسواء كانت تلك الأخت بنتا لمن أرضعتك أولا ، كما إذا رضعت امرأة ابن عمر وبنت زيد فإنها تصير أختا له من الرضاعة. قوله : (ويلحق بذلك) أي بما ذكر من الأمهات والأخوات من الرضاعة. قوله : (من أرضعتهن موطوأته) ظاهره ولو بزنا ، وهو كذلك عند مالك ، وأما عند الشافعي فيقيد الوطء بكونه من نكاح أو شبهته ، أو ملك أو شبهته ، وأما بالزنا فلا يحرم عنده. قوله : (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) جمع حجر وهو في الأصل مقدم الثوب ، أطلق وأريد به كونهم في تربيته. قوله : (موافقه للغالب) أي فإن الغالب عدم استغناء الربيبة عن أمها فهي في حجر زوجها. قوله : (أي جامعتموهن) هذا مذهب الشافعي ، وعند مالك يكفي مطلق التلذذ في التحريم. قوله : (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) نزلت ردا لقول بعض المنافقين حين تزوج النبي صلىاللهعليهوسلم حليلة زيد وكان متسنيا له ، إن محمدا تزوج حليلة ابنه. قوله : (بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) أي مطلقا شقيقتين أو لأب أو لأم. قوله : (الجمع بينها وبين عمتها الخ) أي وضابط ذلك أن يقال كل اثنتين لو قدرت آية ذكر ما حرم فإنه يحرم جمعهما ، وأما لو كان التقدير في أحد الجانبين يحرم وفي الآخر لا يحرم ، فإنه لا يحرم ، كجمع المرأة وأم زوجها أو بنته من غيرها ، أو المرأة وجاريتها ، كما قال الأجهوري :
وجمع مرأة وأمّ البعل |
|
أو بنته أو رقّها ذو حلّ |