استمتع (بِالْعُمْرَةِ) أي بسبب فراغه منها بمحظورات الاحرام (إِلَى الْحَجِ) أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره (فَمَا اسْتَيْسَرَ) تيسر (مِنَ الْهَدْيِ) عليه وهو شاة بذبحها بعد الاحرام به والأفضل يوم النحر (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) الهدي لفقده أو فقد ثمنه (فَصِيامُ) أي فعليه صيام (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) جملة تأكيد لما قبلها (ذلِكَ) الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن ، تمتع وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا ، والأهل كناية عن النفس وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة
____________________________________
لغير عذر وألحق بذلك من قلم أظافره ، وأما الوطء وتقبيل الزوجة فكذا عند الشافعي وعند مالك وفيه هدى.
قوله : (فَإِذا أَمِنْتُمْ) أي ابتداء وانتهاء. قوله : (فَمَنْ تَمَتَّعَ) حاصل ما في المقام أن الشخص إذا كان مفردا فإنه لا شيء عليه ، وأما إذا كان قارنا أو متمتعا فعليه دم. قوله : (أي بسبب فراغه منها دفع بذلك ما يقال إن العمرة فيها مشقة ولا تمتع فيها. قوله : (إِلَى الْحَجِ) أي تمتع من فراغه من العمرة واستمر على ذلك إلى الإحرام بالحج. قوله : (تيسر) من قوله : (الْهَدْيِ) أي وأفضل الهدايا الإبل ثم البقر ثم الغنم.
قوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) أي فهو على الترتيب ، وهذا الدم يلزم بشروط أربعة : الأول : أن لا يكون أهله بالمسجد الحرام. الثاني : أن يكون تحلله من العمرة في أشهر الحج. الثالث : أن يحج في عامه. الرابع : أن لا يرجع إلى بلده أو مثلها ، وقال الشافعي أن لا يرجع إلى الميقات. قوله : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) محل ذلك إن كان النقص قبل الوقوف وإلا صام العشرة متى شاء. قوله : (قبل السابع) أي ليصوم الثلاثة الأيام ، وما مشى عليه المفسر قول ضعيف في مذهب الشافعي ، والمعتمد أنه لا يجب عليه ذلك ، لأنه لا يجب عليه تحصيل سبب الوجوب ، ووافقه مالك على ذلك. قوله : (على أصح قولي الشافعي) وقال مالك بجواز صومها. قوله : (وفيه التفات عن الغيبة) أي مع مراعاة معنى من قوله : (تأكيد لما قبلها) أي لدفع توهم الكثرة في العدد ، وقوله : (كامِلَةٌ) أي في الثواب كالهدي وفيه تسلية الفقير العاجز عن الهدي. قوله : (عند الشافعي) أي وعند مالك لا ينتفي الهدي إلا عمن كان متوطنا بأرض الحرم ، فيشمل أهل منى ومزدلفة. قوله : (وهو أحد وجهين عند الشافعي) أي وهو مذهب مالك. قوله : (والأهل كناية عن النفس) أي فعلى هذا يكون معنى الآية ذلك لمن أي لمحرم لم يكن أهله أي نفسه حاضري المسجد الحرام وهذا معنى بعيد ، فالأولى ما قاله غيره من أن المراد بالأهل الزوجة والأولاد الذين تحت حجره دون الآباء والإخوة ، ومعدوم الأهل المتوطن بنفسه كذلك ، وإنما عبر بالأهل لكون شأن