ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى (فَوْقَ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر (وَإِنْ كانَتْ) المولودة (واحِدَةً) وفي قراءة بالرفع فكان تامة (فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ) أي الميت ويبدل منها (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) ذكرا أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) فقط أو مع زوج (فَلِأُمِّهِ) بضم الهمزة وكسرها فرارا من الإنتقال إلى كسرة لثقله في الموضعين (الثُّلُثُ) أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) أي اثنان فصاعدا ذكورا وإناثا (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) والباقي للأب ولا شيء للإخوة وإرث من ذكر ما ذكر (مِنْ بَعْدِ) تنفيذ (وَصِيَّةٍ يُوصِي) بالبناء للفاعل والمفعول (بِها أَوْ) قضاء (دَيْنٍ) عليه وتقديم الوصية على الدين
____________________________________
استخدام ، فذكر الأولاد بمعنى ، وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر ، نظير قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) بعد قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ). قوله : (لأنه للأختين) أي الفرض المذكور وهذان وجهان : أحدهما القياس على الأختين. والثاني القياس على البنت الواحدة ، وهما على كون فوق ليست صلة. قوله : (وقيل لدفع توهم زيادة النصيب) هذا القيل محتمل لأن تكون أصلية أو زائدة ، فالمعنى أن ما فوق البنتين حكمهما حكم البنتين. قوله : (وفي قراءة بالرفع) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله : (ذكرا أو أنثى) أي فإن كان الولد ذكرا أخذ ما فضل عن سدسيهما ، وإن كانت أنثى أخذت النصف فرضها ، والأم سدسها ، والأب الباقي فرضا وتعصيبا. قوله : (وألحق بالولد ولد الابن الخ) أي بالقياس المساوي ، قوله : (بضم الهمز وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله : (فرارا) راجع للكسر ، وقوله : (في الموضعين) أي في قوله : (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) وقوله : (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) أي وما بقي بعد الزوج أي الزوجة وهما الغراوان ، وقد أشار لهما صاحب الرحبية بقوله :
وإن يكن زوج وأم وأب |
|
فثلث الباقي لها مرتب |
وهكذا مع زوجة فصاعدا |
|
فلا تكن عن العلوم قاعدا |
ثلث الباقي في الحقيقة ، أما ربع أو سدس ، وقد انعقد الإجماع على ذلك ، قوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) تقدم أن الأم يفرض لها جميع ثلث المال أو ثلث الباقي ، إن لم يكن للميت فرع وارث ، وأفاد هنا أنه مع وجود الأخوة يفرض لها السدس ، فيفهم منه أنه عند عدم الأخوة أيضا ، يكون لها الثلث ، فتحصل أن لها الثلث بشرطين عدميين ، وهما عدم الأخوة ، وعدم الفرع الوارث ، قوله : (ذكورا أو إناثا) أي أشقاء أو لأب أو لأم. قوله : (ولا شيء للأخوة) أي مطلقا لكونهم محجوبين بالأب ، ولذلك قال في التلمسانية :
وفيهم في الحجب أمر عجب |
|
لكونهم قد حجبوا وحجبوا |
فلو كان بدل الأب جد. لكان مثله عند أبي حنيفة. وعند الأئمة الثلاثة يشترك مع الأخوة. على تفصيل في ذلك مذكور في الفروع. قوله : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) متعلق بمحذوق قدره المفسر بقوله : (وارث من ذكر الخ) وهو قيد في جميع ما تقدم. قوله : (تنفيذ) (وَصِيَّةٍ) أي تخرج من رأس المال إن حملها