(فَتَحْرِيرُ) عتق (رَقَبَةٍ) نسمة (مُؤْمِنَةٍ) عليه (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ) مؤداة إلى أهله أي ورثة المقتول (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) يتصدقوا عليه بها بأن يعفوا عنها وبينت السنة أنها مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته إلا الأصل والفرع موزعة عليهم على ثلاث سنين على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجاني (فَإِنْ كانَ) المقتول (مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ) حرب (لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم (وَإِنْ كانَ) المقتول (مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) عهد كأهل الذمة (فَدِيَةٌ) له (مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا وثلثا عشرها إن كان مجوسيا (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)
____________________________________
ورثته وورثته مسلمون ، أو مؤمن وورثته حربيون ، أو معاهد ، فالأول فيه الدية والكفارة وكذا الثالث ، وأما الثاني ففيه الكفارة فقط ، ومن إما اسم موصول مبتدأ وقتل صلتها ، وقوله : (فَتَحْرِيرُ) خبره وقرن بالفاء لشبهه بالشرط ، وإما اسم الشرط وقتل فعله ، وقوله فتحرير جوابه والجملة خبره من حيث كونه مبتدأ. قوله : (عليه) أشار بذلك إلى أن قوله فتحرير مبتدأ خبره محذوف ، ويصح أن يكون خبر المحذوف ، والتقدير فالواجب عليه تحرير الخ ، أو فاعل بفعل محذوف أي فيجب عليه تحرير.
قوله : (وَدِيَةٌ) معطوف على تحرير ، والدية مصدر في الأصل أطلقت على المال المأخوذ في نظير القتل ، وهو والمراد هنا ، ولذا وصفها بمسلمة ، وأصلها ودي حذفت الواو وعوض عنها تاء التأنيث. قوله : (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) أصله يتصدقوا قلبت التاء صادا وأدغمت في الصاد هو حال من أهله ، والمعنى إلا متصدقين. قوله : (بأن يعفو) أي أهله وسمي العفو عنها صدقة تنبيها على فضله ، لأن كل معروف صدقة. قوله : (أنها مائة من الإبل) هذا مخصوص بأهل الإبل ، وأما على أهل الذهب فألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم. قوله : (بنت مخاض) أي وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية. قوله : (وكذا بنات لبون) أي وابن اللبون ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. قوله : (وحقاق) الحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وقوله : (وجذاع) الجذعة ما أوفت أربع سنين ودخلت في الخامسة. قوله : (وأنها على عاقلة القاتل) أي وهو إن كان غنيا كواحد منهم عند مالك ، وعند الشافعي ليس عليه شيء منها ، وهذه دية الخطأ ، وأما دية العمد فمغلظة من أربعة أنواع : بإسقاط ابن اللبون من كل نوع خمس وعشرون عند مالك ، إلا إذا قتل الأب ابنه عمدا غير قاصد إزهاق روحه بأن لم يذبحه ، فعليه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، والخلفة : الناقة الحامل ، والتغليظ عند الشافعي يكون بتلك الأنواع الثلاثة لا غير. قوله : (إلا الأصل والفرع) هذا مذهب الشافعي ، وأما عند مالك فلا فرق بين الأصل والفرع وغيرهما ، في أن كلا منهما يدفع كغيره. قوله : (على الغني منهم نصف دينار) يؤخذ منه أن العاقلة غير محدودة بعدد ، وهو مذهب الشافعي ، وعند مالك تفرض الدية على ما زاد على ألف من أقاربه ، وقيل على سبعمائة. قوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) أي بأن جاء من بلاد الكفر وأسلم عندنا ثم قتل خطأ. قوله : (حرب) بكسر الحاء أي محارب. قوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ) الخ ، أي بأن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. قوله : (وهي ثلث دية المؤمن) هذا مذهب الإمام الشافعي ، وأما عند مالك فهو على