وأنتم محدثون (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) أي معها كما بينته السنة (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) الباء للإلصاق أي ألصقوا المسح بها من غير إسالة ماء وهو اسم جنس فيكفي أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض شعره وعليه الشافعي (وَأَرْجُلَكُمْ) بالنصب عطفا على أيديكم
____________________________________
قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) إنما وجه الخطاب للمؤمنين ، وإن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أيضا على الصحيح لعدم صحتها منهم إلا بالإسلام. قوله : (إِذا قُمْتُمْ) أي اشتغلتم بها قولا وفعلا من قيام أو غيره. قوله : (أي أردتم القيام) دفع بذلك ما يقال إن مقتضى الآية أن الطهارة لا تجب إلا بعد الشروع في الصلاة ، فأجاب بأن المراد أردتم القيام ، أي قصدتموه وعزمتم عليه ، وشرعت الطهارة قبل الصلاة ، لأن المصلي يناجي ربه وهو في حضرته ، فيحتاج قبل ذلك للنظافة من الحدثين الأصغر والأكبر ، ومن الخبثين الحسي والمعنوي كالذنوب ، ليترتب على ذلك قبول طاعته. قوله : (وأنتم محدثون) أي حدثا أصغر ، وأخذ المفسر هذا من قوله فيما يأتي (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً) وفيه إشارة للجواب عن إشكال البيضاوي حيث قال ظاهر الآية أن كل قائم إلى الصلاة يجب عليه الوضوء وإن لم يكن محدثا ، وقوله : (وأنتم محدثون) أي ممنوعون من الصلاة لعدم وجود الطهارة فيشمل من ولد ، ولم يحصل منه ما يوجب الوضوء إلى أن بلغ فيجب عليه الوضوء ، لأنه كان ممنوعا من الصلاة قبل ذلك لعدم وجود الطهارة ، ولذا علق الوضوء بالقيام للصلاة. قوله : (وُجُوهَكُمْ) أي ليغسل كل منكم وجهه ولو تعدد وحده ، طولا من منابت شعر الرأس المعتاد لآخر الذقن ، وعرضا ما بين وتدي الأذنين ، ويخلل لحيته إن كانت خفيفة وإلا غسل ظاهرها فقط ، ويتتبع أسارير جبهته والوترة ولا يلزمه غسل داخل العينين ، وأما المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فسنة. قوله : (أي معها) أشار بذلك إلى أن إلى بمعنى مع ، وهذا أسهل ما قيل ، وقيل إن إلى على بابها من الانتهاء ، والغاية داخلة ، وقيل خارجة ، وقيل إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخلت وإلا فلا ، والأصح أن إلى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها عكس حتى ، قال سيدي علي الأجهوري :
وفي دخول الغاية الأصحّ لا |
|
تدخل مع إلى وحتّى دخلا |
وأما في الآية فإما أن يقال إنها بمعنى مع ، أو الغاية داخلة على خلاف القاعدة لوجود القرينة ، فغسل المرافق واجب لذاته ، وليس من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قوله : (كما بينته السنة) أي فبينت السنة أن المرافق تغسل مع الأيدي ، ويجب تخليل أصابع الأيدي عند مالك لوجوب الدلك عنده. قوله : (الباء للإلصاق) وقيل للتبعيض لدخولها على متعدد ، وأما في وليطوفوا بالبيت فللإلصاق ، لدخولها على غير متعدد ، وأورد على ذلك آية التيمم ، فإن قيل إنها للإلصاق يقال أي فرق بينهما ، ولما كان هذا المعنى معترضا ، عدل عنه المفسر وجعلها للإلصاق في كل ، وأحال بيان ذلك للسنّة. قوله : (أي ألصقوا المسح بها) لعل في كلام المفسر تسامحا ، لأن المسح معنى من المعاني لا يلصق ، لأن الإلصاق لا يكون إلا بين جسمين ، إلا أن يقال المراد بالمسح آلته وهو اليد. قوله : (من غير إسالة ماء) بيان لحقيقة المسح من حيث هو ، لا لما لا يكفي في الوضوء ، فإن الغسل يكفي أيضا. قوله : (وهو) أي المسح. قوله : (وهو مسح بعض شعره) وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس ، وقال مالك وأحمد يجب مسح الجميع ، كما يجب مسح الوجه في التيمم. قوله : (بالنصب) أي لفظا وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص